الشهيد الأول
189
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ولا يقضي التكبير عندنا في الركوع ، لما فيه من تغيير هيئة الصلاة . وإذا قلنا بقضاء التكبير أو استدراكه فالقنوت تابع له . والظاهر وجوب الاستقبال فيهما ، لأنهما جزءان مما يجب فيه الاستقبال ، وكذا تعتبر بقية شرائط الصلاة . ويحتمل أيضا وجوب سجدتي السهو ، بناء على تناول أدلة الوجوب في اليومية لهذه الصورة . وهو قول ابن الجنيد ( 1 ) . الثاني : لو شك في عدده بنى على الأقل ، لأنه المتيقن . وفي انسحاب الخلاف في الشك في الأوليين المبطل للصلاة هنا احتمال أن قيل بوجوبه . ولو تذكر بعد فعله أنه كان قد كبر لم يضر ، لعدم ركنيته . وكذا الشك في القنوت . الثالث : لو قدمه على القراءة في الركعة الثانية ساهيا ، أعاد بعدها قطعا وسجد للسهو على الاحتمال . ولو قدمه في الركعة الأولى ، فكذلك عند من يوجب تأخيره . ولو تعمد التقديم ، ففي بطلان الصلاة مع استدراكه في محله عندي وجهان : البطلان ، لتغير نظم الصلاة ، وعدم ايقاعها على الوجه المأمور به ، ولأنه ارتكب منهيا عنه في الصلاة ، إذ الامر بالشئ نهي عن ضده ، والنهي في العبادة مفسد . والصحة ، لما تقدم في الرواية : ( إن كل ما ذكره الله عز وجل به أو رسوله فهو من الصلاة ) .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 115 .